الرجوع لاستصحاب الطهارة عند الشك في النوم وإصابة الدم، مع أنه لو جرى الاستصحاب العدمي لكان المناسب التمسك باستصحاب عدم النوم وعدم إصابة الدم، لحكومته على استصحاب الطهارة، لأنه سببي بالإضافة إليه.
فيندفع: بأنه لا مانع من التنبيه للأصل المحكوم وإغفال الأصل الحاكم إذا لم يكن منافيا له عملا، كما تقدم توضيحه في أدلة البراءة عند التعرض للاستدلال بموثقة مسعدة بن صدقة. فراجع.
بقي شئ، وهو أن المستفاد من الأدلة..
تارة: انحصار الحكم بالموضوع، كما هو الحال في مثل نواقض الوضوء.
وأخرى: مجرد دخل عنوانه فيه دون الانحصار، كما هو الحال في أدلة النجاسات.
ففي الأول يكون استصحاب عدم الموضوع محرزا لعدم ثبوت الحكم مطلقا، وفي الثاني لا يحرز باستصحاب عدم الموضوع إلا عدم ثبوت الحكم من حيثيته، فلا ينافي ثبوته من حيثية أخرى، لي يتعين الرجوع في ذلك إلى أصل آخر في الشبهة الحكمية، كأصالة الطهارة أو استصحابها. فلاحظ.
الامر الخامس: لا يعتبر في خروج الأصل عن كونه مثبتا كون مجراه تمام الموضوع للأثر الشرعي، أو تمام المنشأ للعمل عقلا، بل يكفي دخله فيه بعنوانه بنحو من أنحاء الدخل جزءا كان، أو شرطا، أو مانعا أو غير ذلك.
ويكفي في ذلك تطبيق كبرى الاستصحاب في صحيحتي زرارة على الطهارة الحدثية والخبثية، مع وضوح أن المستصحب لا يكفي في ترتب الأثر المهم وهو صحة الصلاة، بل لابد معه من شروط وأجزاء اخر لا يحرزها الاستصحاب المذكور، بل لابد من إحرازها بأصل آخر أو وجدان.
ومن هنا تكرر في كلامهم أنه لا بأس بضم الوجدان للأصل في إحراز موضوع الأثر، ولا يكون الأصل مثبتا بعد كون المستصحب بعنوانه دخيلا في