الوجوب (1) - كما أيده " الكفاية " (2) - فيلزم الإشكال العقلي في الأولى، لعدم إمكان الجمع العقلائي بين استعمالها في المجاز والحقيقة، فلا بد من دعوى سقوط هذه الجملة عن إثبات الوجوب بها، بعد قيام الدليل المنفصل على عدم وجوب غسل الجمعة.
ويلزم الأخذ بالجملة الثانية، وحملها على الوجوب، لأن القرينة العقلية على عدم الوجوب الشرعي في الأمر الأول، لا تورث قصورا في دلالة الصيغة على الوجوب بالوضع قطعا.
ومن قال: بأن الموضوع له أمر وحداني بسيط - على اختلاف التعابير التي أشير إليها (3) - فله إيجاب غسل الجنابة معللا: بأن القرينة قائمة على أن الداعي في غسل الجمعة، هو جعل الاستحباب والندب، دون غسل الجنابة، والقرينة العدمية قائمة على أن الداعي في الآخر هو جعل الوجوب على الوجه الذي مضى.
نعم، ربما يمكن دعوى: أن للمتكلم الاتكاء على القرينة في غسل الجمعة، لأن التفكيك خلاف المتفاهم العرفي، فما يصح للقرينية موجود في الكلام.
ومن هنا يعلم وجه النظر في المثال الثاني، وأنه على مسلكنا ربما يشكل استفادة الوجوب، لصحة اتكاء المتكلم على القرينة الموجودة، فتأمل.
ولذلك قيل (4) وقلنا في محله (5): إن قوله تعالى: * (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) * (6) قاصر عن إثبات التحريم، لقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر