قلت: لا منع من الالتزام بأنه لإنشاء الطلب الأعم من الجد والهزل، وللبعث والإغراء الأعم من الواقعي والصوري.
اللهم إلا أن يقال: كيف يمكن الالتزام بأنه صوري وهزل، مع أن الاستعمال متقوم بالجد، أو أن الاستهزاء متقوم به أيضا؟!
والذي هو التحقيق في المقام: ما ذكرناه في الأوامر الامتحانية والأعذارية، من أن ترشح الإرادة الجدية، ليس منوطا بكون المصلحة في المأمور به، بل ربما يتفق الصلاح في الجعل، ويؤدي إلى ترشح الإرادة الجدية، كما مر تفصيله في الطلب والإرادة (1)، فعليه يترشح الإرادة الجدية إلى البعث والزجر، لما فيه المقصود والمطلب: وهو السخرية والتعجيز.
فتحصل إلى هنا: أن ما هو المتفاهم من الهيئة - بعد المراجعة إلى قيامها مقام الإشارات - هو التحريك والبعث والإغراء، لا بمفهومها الانشائي، بل بمصداقها الشائع الصناعي.
إن قلت: بناء عليه يلزم كون الموضوع له خاصا، مع أن مقتضى ما تحرر عموم الموضوع له في الهيئات (2).
قلت: نعم، ولكنه فيما لم يكن دليل يقتضيه.
إن قلت: قضية بعض الشبهات السابقة في الوضع، امتناع عموم الوضع، وخصوص الموضوع له (3).
قلت: نعم، ولكنه قد مضى إمكان ذلك بالاستعمال، وإلغاء الاختصاص بدال