المجازية، حقائق لغوية، ومجازات عقلية (1). هذا كله بناء على التعدد.
وأما بناء على الوحدة، فاحتمال كون الموضوع له الطلب الندبي أو البعث الندبي، في غاية الوهن، لعدم الشاهد عليه، والاستعمال الكثير في الندب، لا يقتضي كونه هو الموضوع له، وغيره مجازا، كما هو الظاهر.
وكذا احتمال كونه الطلب الوجوبي، أو البعث الوجوبي، بمعنى أن الموضوع له مركب ومقيد، كما عرفت من " الكفاية " احتماله، بل تقويته (2).
ولكن المستفاد منه هو القضية الحينية، وهي غير معقولة في المقام، لرجوعها إلى القضية المشروطة. اللهم إلا أن ترجع إلى تعهد الواضع ممنوعية الاستعمال إلا في مقام الداعي إلى البعث والتحريك، وهذا أيضا غير صحيح جدا.
وأما كون القيد هو الوجوب، فهو وإن ساعده أحيانا بعض الانصرافات، ولكن المتبادر والمنصرف إليه في مجموع الهيئات، عدم كون الوجوب بمفهومه الاسمي داخلا، ولا سيما على القول: بأن مفادها معان حرفية، واستفادة الوجوب عند البعث والتحريك والطلب والاستعمال بأمر آخر، كمالا يخفى.
فبقي احتمالان آخران:
أحدهما: ما هو المشهور، من أنها موضوعة لإنشاء الطلب (3).
وثانيهما: أنها موضوعة للبعث نحو المادة والمتعلق، من غير كون مفهوم الطلب الاسمي واردا في الموضوع له، أو البعث الاسمي، لأنها تفيد المعنى الجزئي.
وتفسير مفاد الصيغة: بالطلب والبعث والإغراء، غير مستلزم لكونها داخلة في