المبادئ، وهي أولا: التصور، وثانيا: التصديق، ولا يعتبر التصديق بالفائدة، ضرورة أن كثيرا ما يصدر الفعل مع التردد في فائدته.
نعم، أصل التصديق بلزوم وجوده - مما يترتب عليه بعض الأغراض الاخر - مما لا بد منه.
وبعبارة أخرى: التصديق بفائدة في المفعول، ليس شرطا في صدور الفعل، ولذلك يصدر من السفهاء والغافلين ذلك الفعل بدونها، وأما التصديق الأعم منه ومن الفائدة في التصدي للفعل وإيجاده المصدري، فلا بد منه. فما يظهر من القوم من جعلها من المقدمات (1)، يرجع إلى ذلك، كما أن نفيه الأعم كما في كلام الوالد المحقق (2)، ناظر إلى ما ذكرناه.
وأما الشوق والميل وموافقة الطبع، فهو ليس من المقدمات الحتمية، فكيف تكون الإرادة، الشوق المؤكد؟! ضرورة إقدام الانسان على الأمور غير الملائمة للطيب النفساني، وإن كانت موافقة للطيب العقلائي، كما في شرب الأدوية، وعمل الانتحار، وقطع الأعضاء، وغير ذلك.
فليس الاشتياق والشوق بمعناهما المعروف، من المبادئ قطعا، فضلا عن كون الإرادة من تلك المقولة، ضرورة أن الإرادة من أفعال النفس، ومن مخلوقاتها القائمة بها قيام صدور، فليست من مقولة أصلا، أو لو كانت فهي من مقولة المضاف، أي هي نفس الإضافة الموجودة بين النفس والمراد، قائمة بهما قيام الإضافة بالطرفين، والشوق من مقولة الكيف النفساني، ويكون من حالاتها، وقائما بها. وما ذكرناه موافق للوجدان والبرهان.