المادة من المكلف وهذا وإن كان نادر الاستعمال في غير القضايا الشرطية بل لم نجد مورد يكون كذلك الا أنه كثير الاستعمال فيها وبالجملة فمفاد الفعل الماضي في الجميع تحقق المادة سواء كان في الخارج أوفى عالم الاعتبار أو في عالم التشريع (وأما) هيئة الفعل المضارع فهي موضوعة للنسبة التلبسية بمعنى أنه يفيد تلبس الفاعل بالمادة فعلا واما ما ذكره النحويون من كونه مشتركا بين الحال والاستقبال فقد عرفت بطلانه سابقا وان الدلالة على الاستقبال لابد وأن تكون بمعونة كلمة سين أو سوف والنسبة التلبسية تارة تكون اخبارا وأخرى انشاء لإفادة تلبس الفاعل بالمادة في عالم الاعتبار بناء على صحته كما هو قول بعض أول إفادة تلبس الفاعل بها في عالم التشريع كما في الاستعمالات الشايعة المتعارفة فالمستعمل فيه على كل تقدير هي النسبة التلبسية والانشاء والاخبار في الافعال خارجان عن المداليل اللفظة بل هما من المداليل السياقية كما سبق في مباحث الحروف (وأما) صيغة الامر فهي دالة على النسبة الانشائية الايقاعية فقط فما لم تصدر الصيغة لا يتصف المكلف بأنه وقع عليه المادة في عالم التشريع ويكون ايقاعها عليه وجعله في كلفتها بنفس الانشاء فهي موضوعة للنسبة الانشائية الايقاعية ولا تستعمل في غير ذلك ابدا فإذا ظهران ما وضعت له الهيئة ليس الا النسبة الايقاعية الإنشائية ظهر لك ان القول بكون الموضوع له هو الطلب الانشائي لا معنى له نعم قد بينا في مبحث الحروف انها بعد استعمالها في معانيها تكون من مصاديق المعنى الأسمى كحروف النداء مثلا فإنها إذا استعملت في معانيها النسبية تكون من مصاديق النداء الذي هو معنى اسمى وكذلك الهيئة إذا استعملت في معناها يكون من مصاديق الطلب وهذا غير الوضع لمفهوم الطلب كما هو واضح
(٨٨)