لأجل الاستناد إلى أمارة أو أصل، فالأصل يقتضي الاجزاء فيها، على ما تقرر، فلو أدى في الزكاة من الغلات حنطة نازلة، ثم تبين وجوب أداء الحنطة الغالية، أو من كل حنطة تعلقت بها الزكاة، فإنه يجزيه ما أداه، وهكذا في سائر ما يتعلق بها الزكاة.
وأما إذا تركها مستندا إلى دليل شرعي، فأخر صلاة الزلزلة مستندا إلى عدم الدليل على وجوبها، أو ترك أداء الخمس مستندا إليه، ثم تبين وجوبه، أو ترك كفارة الدخول حال الحيض مثلا، ثم تبين وجوبها، فهل عليه الأداء، أم لا؟ وجهان.
ولكن الأظهر ثبوته، لأن الترخيص في التمسك بالطرق والأصول، لا يزاحم مرامه ومقصوده حسب الفهم البدوي. وهذا نظير التمسك بالدليل في ترك الطبيعة في بعض الوقت، ثم في الوقت تبين وجوبها.
وبعبارة أخرى: قضية حديث الرفع في سائر الموارد، هو الرفع بجميع آثاره من القضاء والأداء ادعاء، وفيما نحن فيه يكون رفعا للتكليف بآثاره، وليس من آثاره الإعادة والقضاء، ولا يكون الحكم موضوعا واقعا، حتى يشك في حدوثه بعد العلم، فيكون الحكم ثابتا بعد رفع الجهالة، فافهم واغتنم، ولا تكن من الجاهلين.
بل لك دعوى عدم جريان حديث الرفع في الواجب الموسع المشكوك وجوبه قبل أن يضيق وقته بأن يكون في تأخيره التهاون، فإنه لا منة في رفعه، كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى: بعد إطلاق الواجب بحسب الأزمنة، فلا وجه لرفع اليد عنه في مورد التخلف، لعدم حصول التزاحم المزبور في المضيقات والموقتات، فإذا تبين وجوب صلاة الزلزلة ووجوب الخمس وهكذا، فعليه الأداء.
وتوهم: أن قضية ذلك إنكار الاجزاء في الموقتات الموسعة إذا تبين وجوبها في الوقت، في محله، إلا أن أهم الواجبات الموسعة هي الصلوات، وقضية