حول المقام في مباحث المرة والتكرار (1)، ولا نعيده. هذا ما عندهم.
وأما ما خطر ببال " الكفاية " (2) فهو خروج عن البحث، كما فصلناه في السابق (3)، فلا نطيله.
وأما ما عندنا، فهو أن الامتثال ليس من الأمور القهرية، بل هو من الأمور الاختيارية، كسائر الاختياريات، وقد شرحنا ذلك في تلك المسألة مستوفى.
وإجمال ما أقوله هنا: هو أن الأمر الصادر في القوانين الكلية، لا يسقط بامتثال المأمور، ضرورة أن ذلك بعث - بنحو - إلى كلي، ولا يعقل سقوطه، بمعنى انخلاع المادة عن الهيئة، وفناء الهيئة، فلا بد أن يراد من " السقوط " سقوطه عن الباعثية ثانيا بعد الإتيان بالمأمور به.
فإن كان الموجود في الأدلة نفس الدليل الأول، فلا دليل على بقاء الباعثية بنحو الباعثية الإلزامية، ولا الباعثية الاستحبابية والندبية، أي التي رخص ترك متعلقه في النص مثلا.
وأما إذا قام دليل على بقاء الباعثية الأولى - أي الإلزامية - فيعلم منه تعدد الأمر، ويكون خارجا عن مفروض البحث، وهو وحدة الأمر.
وإن قام الدليل على بقاء الأمر، مع ترخيص الترك، فلا يكون الأمر الثاني غير الأمر الأول، ضرورة أن وجه البقاء، عدم كون المأتي به مستوفيا لتمام المصلحة، وحيث إن المصلحة الندبية باقية، فيبقى الأمر الشخصي الأول، ويدعو إلى متعلقه مع الترخيص إلى تركه، كما ترى في أخبار الصلاة المعادة، فالامتثال الثاني وإن كان يحتاج إلى الأمر قطعا، إلا أن الامتثال الأول لا يورث سقوط الأمر، بمعنى إعدامه،