منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
المكلف ان يوجد جميع ما يصدق عليه المطلوب وحينئذ وان كانت نتيجة هذا إيجاد الطبيعة مرارا لكن ليس هذا التعدد من ناحية دلالة الامر على التكرار، بل من جهة انحلال القضية الكلية إلى قضايا متعددة حسب تعدد افراد ذلك الكلي فهذا تعدد الحكم بواسطة تعدد الموضوع، فكأنه حكم بأحكام متعددة على موضوعات متعددة وأين هذا من دلالة الامر على التكرار؟ ولو كان الامر دالا على التكرار لما كان فرق في ذلك بين القضايا الكلية والجزئية ففي مثل قوله أكرم زيدا أيضا لا بد وان يدل على لزوم التكرار وإيجاد إكرامات متعددة وعدم حصول الامتثال بإكرام واحد فلا ربط للقضايا الانحلالية بدلالة الامر على التكرار أصلا.
ومما ذكرنا يظهر حال دلالته على الفور والتراخي، وانه لا دلالة له على كل واحد منهما، وذلك لما ذكرنا من أن الامر بمادته لا يدل الا على الحدث الكذائي، وبهيئة موضوع لصرف النسبة الطلبية فهاتان الخصوصيتان - أي الفورية التي هي عبارة عن لزوم المبادرة و عدم جواز التأخير في الامتثال عن أول أزمنة الامكان، والتراخي الذي هو عبارة عن جواز تأخير الامتثال عن أول أزمنة الامكان - خارجتان عن مدلول صيغة الامر فثبوت كل واحد منهما يحتاج إلى دليل آخر.
وأما الأدلة التي ذكروها لأحد الامرين في الكتب المفصلة فكلها واضحة البطلان.
فلا وجه للتعرض لها والرد عليها.
(المبحث الخامس في الاجزاء) وهذه مسألة كثيرة الفائدة في الفروع الفقهية وقد عنونها جمع بأنه هل الامر يقتضي الاجزاء عند إتيان المأمور به على وجهه أم لا؟
فأسندوا اقتضاء الاجزاء إلى الامر وعنون بعض آخر بأن الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الاجزاء أم لا؟ فأسندوا الاقتضاء إلى الاتيان لا إلى الامر وذكرها في مبحث الأوامر بالاعتبار الأول والا لو كان عنوان المسألة هي العبارة الأخيرة فلا ربط له بمبحث الألفاظ أصلا، بل يكون من الاحكام العقلية وان العقل هل يحكم بأن إتيان المأمور به على
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»