لإرادة إصدار اللفظ والهيئة، ولإرادة أخرى متعلقة بإصدار اللفظ الآخر شخصا، ولكنه عين الأول سنخا، وهذا الاختلاف الشخصي، لا يستلزم تعدد الإرادة الأصلية بالضرورة، فعليه يعلم أن التقييد بلا دليل.
وما في " الكفاية ": " من أن إطلاق الهيئة يقتضي التأسيس " (1) غير واضح، بل الهيئة لا تورث إلا البعث والتحريك اعتبارا، من غير كونها موضوعة لأمر آخر.
ولو أريد من " الإطلاق " ما مضى سابقا - من أنه عند الإطلاق يحمل على النفسي العيني التعييني (2) - فهو يتم عند عدم القرينة على الخلاف، وهي المسبوقية بالأمر الأول، فتأمل جيدا.
ثم إن في المسألة شقوقا اخر لا يهمنا التعرض لها، وإن يظهر من " الفصول " التردد بين التأسيس والتأكيد في بعضها (3)، والأمر بعد ذلك كله سهل، والله من وراء القصد.
فتحصل: أن المسألة بحسب مقام الثبوت واضحة.
وتوهم: أن تعدد البعث كاشف عن تعدد الإرادة - كما أشير إليه - في غير محله، لأن منكشفه ليس إرادة أصلية، بل هي إرادات اخر، كما في باب المقدمة.
وبحسب مقام الإثبات، لا يمكن الالتزام بالتأكيد إلا في مواضع خاصة، وإلا فيحمل على التقييد، وأن المراد والمأمور به في كل غير الآخر. ولا يشترط كون القيد الوارد على الطبيعة، عنوانا في المأمور به، بل القيد الذي يدرك لزومه - فرارا من الإشكال العقلي - هو القيد المورث لكثرة المتعلق وتعدده.