تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
فافهم وتدبر جيدا.
فتحصل: أن استصحاب الشخصي جار، بناء على ما تقرر من تجزئة الحكم في الاعتبار، لما فيه من الآثار (1).
ومن قائل بجريان استصحاب الكلي من القسم الثالث، كما في " الكفاية " بناء على جريانه (2).
وفيه ما مر في كلام الوالد المحقق - مد ظله -: من أنه على تقدير جريانه فيه لا يجري هنا، لأن الباقي في ظرف الشك أمر انتزاعي، لا حكم شرعي، ولا موضوع ذو حكم شرعي.
اللهم إلا أن يقال: بأن المستصحب قد يكون أمرا ثالثا، وهو عدم الوجوب والحرمة، فإنهما لا يكونان كذلك، فلا بد من الأثر، وهنا هو حاصل، فليتدبر.
وهنا كلام آخر أشرنا إليه في المرحلة السابقة: وهو إمكان استصحاب الحكم الشخصي من طريق آخر، وهو أن الوجوب المنسوخ لا يستفاد من دليل المنسوخ وضعا، بل الوجوب مستفاد من عدم قيام القرينة على الندب، فإذا قامت القرينة، وشك في بقاء الحكم والبعث الثابت بدليل المنسوخ، يصح الاستصحاب، ويكون المستصحب الحكم المستفاد من الهيئة، فتأمل.
هذا كله بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام التي يشك في نسخها.
وأما بناء على ما تقرر منا: من عدم جريانه لأجل بعض شبهات يتعلق بها (3) - لا الشبهة المعروفة عن النراقي من المعارضة (4)، فإنها واهية - فلا يجري

١ - تقدم في الصفحة ٢٤٥ - ٢٤٧.
٢ - كفاية الأصول: ١٧٣.
٣ - يأتي في الجزء الثامن: ٥٣٧ - ٥٣٨.
٤ - مناهج الأحكام والأصول: ٢٣٨ / السطر ٢، عوائد الأيام: ٢١٣.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 253 254 255 257 ... » »»
الفهرست