الاستصحاب هنا، كما لا يجري في مطلق الأحكام الكلية حتى الأحكام العدمية، أي لا يجري حتى استصحاب عدم الوجوب والحرمة الأزليين، والتفصيل والتحقيق حوله يطلب من مظانه (1).
وربما يشكل جريان الاستصحاب الشخصي على النحو الأخير، كما توهمه العلامة المحشي (رحمه الله) (2) وذلك لأن المستصحب لا يكون البعث بداعي الانبعاث، لأنه من الموضوعات، ولا أثر شرعي له، فلا بد أن يكون حكما، وحيث لا تعين له من الوجوب والندب، فيكون المستصحب أصل الحكم الجامع، فيرجع إلى استصحاب الشخصي على الوجه الأول المقرر، فتدبر.
والمراد من " الجامع " ليس الجامع العنواني حتى يكون كليا، بل هو كجامعية زيد لحالي العلم والجهل، فلا تغفل.