وأما ما في " الكفاية ": " من أن هذه الدواعي غير معتبرة قطعا، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه " (1) انتهى، فهو لا يرجع إلى محصل، لأن من الممكن جهل العبد بالأمر، وإذا أتى بالصلاة لا بإحدى الدواعي الاخر القربية كقصد المحبوبية له تعالى، أو قصد مصلحة منتهية إليه تعالى، أو سائر المقاصد العالية التي لا تنالها أيدينا، ولا بداعي الأمر، فإنه عند ذلك تصح صلاته، ولا تجب عليه الإعادة، لإطلاق الأمر.
فبالجملة: امتناع أخذ أحد الأطراف الكافية في عبادية العبادة، لا يورث قصورا في التمسك بالإطلاق، بعد كون غيره من سائر الدواعي ممكن الأخذ.
بل هذا أمر سار في جميع الشرائط، فإنه لا يتمكن العبد من جميع أفراد الشرط قطعا، ولكن تمكنه من بعض مصاديقه كاف في إمكان الإطلاق في حقه، فلا تخلط.
فبالجملة: لا محصل لما أفاده، لأن المقصود في المقام إثبات إمكان تمامية مقدمات الإطلاق، وإذا أمكن ذلك فقضية القاعدة هي أصالة التوصلية، ولا يلزم إتيان الفعل بإحدى الدواعي القربية، فقوله بكفاية قصد الامتثال، أجنبي عما هو المقصود بالأصالة.
ولو كان مقصوده أن التقييد بهذه الدواعي، يستلزم عدم إجزاء قصد الأمر والامتثال، فهو مندفع بحكم العقل بحصول القربة أولا بذلك، وبالإجماع ثانيا، فلا بد من أخذ هذه الدواعي على سبيل منع الخلو، حتى يعلم: أنه من الواجب التعبدي والتوسعة الثابتة من ناحية غيرها، لا يضر بلزوم أخذ إحداها، وإذا طرح التقييد يعلم:
أن تمام مطلوبه ومرامه نفس الطبيعة بأي نحو اتفقت.