قدس سره في تعارض اطلاق المادة والهيئة فراجع.
الرابع انه لا اشكال في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد على تقدير كون الاطلاق مأخوذا في الموضوع له كما نسب ذلك إلى المشهور يكون من قبيل تقابل التضاد لان كلا منهما على ذلك أمر وجودي يمتنع اجتماعه مع الاخر في موضوع واحد (واما) على تقدير خروج الاطلاق عن الموضوع له كما ذهب إليه سلطان العلماء ومن تبعه من المحققين المتأخرين قدس الله تعالى اسرارهم فلا محالة يكون الاطلاق أمرا عد ميا أعني به عدم التقييد وعليه فهل التقابل بينه وبين التقييد من تقابل الايجاب والسلب (أو) انه من تقابل العدم والملكة (الحق) هو الثاني فان تقابل الايجاب والسلب انما يختص بالعدم والوجود المحموليين بالإضافة إلى كل مهية في حد ذاتها ولذلك يستحيل اجتماعهما و ارتفاعهما (واما) العدم الخاص أعني به العدم الذي اخذ معه قابلية موصوفه للاتصاف بوجود ما أضيف إليه العدم كالعمى بالإضافة إلى الحيوان وكذلك كل عدم ناعتي أعني به العدم المأخوذ نعتا لموصوفه على ما تقدم بيانه في بعض مباحث العموم والخصوص فليس تقابله مع الوجود الا تقابل العدم والملكة ولأجل ذلك يمكن ارتفاعهما عن مورد لا يكون قابلا لشيئ منهما ومن الواضح ان تقابل الاطلاق والتقييد انما هو من هذا القبيل لان معنى كون متعلق الحكم أو موضوعه مطلقا انما هو ورود الحكم عليه غير مقيد بخصوصية من خصوصيات اصنافه أو افراده فالمقسم بين الأقسام التي يمكن انقسام ذات متعلق التكليف أو موضوعه بالإضافة إليها هو الذي تعلق به الحكم عند الاطلاق كما أن معنى تقييده انما هو ورود الحكم عليه بما انه متخصص بخصوصية خاصة وعليه فإذا فرضنا امتناع تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بشئ كتقييد متعلق الأمر بقصد الامر و تقييد موضوع الحكم بكونه عالما بالحكم امتنع الاطلاق أيضا (1) إذ المفروض ان كون المتعلق قابلا للانقسام إلى ما يقصد به الامر وما لا يقصد فيه ذلك ككون موضوع الحكم قابلا للانقسام إلى كونه عالما بالحكم وغير عالم به انما يتوقف على ثبوت الحكم و تحققه فمع قطع النظر عن الحكم لا يتصور هناك انقسام كي يرد الحكم على المقسم تارة وعلى أحد أقسامه أخرى وعليه فما يكون موجبا لاستحالة التقييد فهو بعينه موجب