منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٦٨
و (إما) شمولا بدليا، وهو بأن تكون نفس الطبيعة المهملة مجردة عن كل خصوصيته وقيد موضوعا للحكم الشرعي بحيث لو أتى المكلف بأي فرد من الافراد كان ممتثلا.
وهذا هو البدلية و (إما) شمولا مجموعيا وهو بأن يكون مجموع الافراد من حيث المجموع موضوعا واحدا وهذا نظير العام المجموعي.
والفرق بينهما هو ما تقدم في العام الأصولي والاطلاق الشمولي.
(الثاني) - أن الاطلاق والتقييد لا يتطرقان في المعاني الحرفية، لا لما ربما يتوهم من جزئية المعاني الحرفية وأن المعنى الجزئي غير قابل للاطلاق والتقييد، وذلك من جهة ما تقدم في المعنى الحرفي أن معانيها كلية، وأن الوضع والموضوع له كلاهما فيها عامان، بل من جهة أن تقابل الاطلاق والتقييد - كما سنبين - تقابل العدم والملكة بمعنى أنه في كل مورد لا يتطرق فيه التقييد ويكون محالا، فالاطلاق أيضا يكون محالا ولا شك في أن المعاني الحرفية غير قابلة للتقييد، لعدم استقلالها وكونها غير ملتفت إليها ولذلك لا تقع مسندا ولا مسندا إليه لاحتياجهما إلى اللحاظ الاستقلالي.
(الثالث) - أنه كما تتصف المعاني الأفرادية بالاطلاق والتقييد كذلك قد تتصف الجمل والمعاني التركيبية بهما، وذلك كتقييد جملة الجزاء بالشرط وكتقييد العقد بالقيود الخاصة، ولكن المقصود من الاطلاق و التقييد في هذا المبحث هو الاطلاق والتقييد في المعاني الأفرادية لا الجمل التركيبية.
(الرابع) - أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة لا الايجاب و السلب أو التضاد كما ربما يتوهم أما انه ليس من قبيل تقابل التضاد فمن جهة أن الاطلاق ليس أمرا وجوديا بناء على ما هو التحقيق من أنه يثبت بمقدمات الحكمة، وليس مدلول نفس اللفظ بالوضع، ولذلك يحتاج إلى مقدمات لا يثبت إلا بها، بل الاطلاق عبارة عن عدم تقييد الطبيعة والماهية بقيد وجودي أو عدمي في الموضوع القابل للتقييد، وإلا لو لم تكن الطبيعة والماهية قابلة للتقييد فليست مطلقة إطلاقا اصطلاحيا بالمعنى المعروف عند أهل الفن. (ومما ذكرنا) ظهر لك أن التقابل بينهما
(٤٦٨)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»