الثالث (1) كون الفرق بينهما بحسب الغرض وان الغرض لا يحصل من الامر التعبدي الا بقصد القربة واما الامر التوصلي فيترتب الغرض منه على مطلق وجود المأمور به قصد به التقرب أم لا (وفيه) انه ان أريد من الغرض المصلحة الكائنة في المأمور به فيرد عليه ان الافعال بالإضافة إلى المصالح كما ذكرناه في مبحث الصحيح والأعم من قبيل العلل المعدة لا من قبيل الأسباب بالإضافة إلى مسبباتها فيستحيل ان تقع تحت التكليف والالزام فحصولها وعدمها أجنبي عن المكلف فلا معنى لكونه بصدد تحصيلها بل هو مكلف بايجاد المأمور به خارجا والمصالح علل الجعل والتشريع لا مما يجب ايجاده خارجا (وان أريد) منه الغرض القائم بالامر فبما ان الامر فعل من أفعال المولى ولابد أن يكون فيه غرض فالغرض من الامر التوصلي نفس وجود المأمور به خارجا وان لم يكن بدعوة الامر ومن التعبدي دعوة الامر لوجود المأمور به (فيرد عليه) ما ورد على الوجه الثاني عينا من ابتنائه على مذهب صاحب الجواهر (قده) أولا واستحالة كون دعوة الامر غرضا منه وموجودا بوجوده ثانيا وعدم دليل على لزوم الحركة على طبق الغرض من الامر ثالثا (هذا) وسيجيئ ما هو المختار عندنا من الفرق بين التوصلي والتعبدي.
الأمر الثالث اختلفت كلمات الأصحاب في مقتضى الأصل اللفظي في المقام فاختار جماعة ومنهم المحقق الأنصاري (قده) أصالة التوصلية واختار صاحب الإشارات (قده) وجماعة ممن تبعه أصالة التعبدية (والحق) في المقام وفاقا لجملة من المحققين هو الاهمال وعدم الاطلاق مطلقا (واستدل) العلامة الأنصاري (قده) على مختاره