تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠
المرجحات المذكورة في الكتب المفصلة (1) غير جائز. ومع ثبوت أحد المعاني فهو المأخوذ.
ولو شك في النقل، فأصالة اتحاد العرفين محكمة. ومع ثبوت المعنيين أو الأكثر، لا بد من القرينة المعينة. والأمر بعد ذلك كله سهل.