قال: بأرطال مكيال العراق (1).
وآخرون بالمدني الذي يزيد عليه بنصفه - كما في الخبر - للاحتياط، ومراعاة بلد الإمام - عليه السلام - وأصالة عدم تحقق ما هو شرط في عدم الانفعال.
والأول مع عدمه كونه دليلا معارض بمثله، وكذلك الثاني مع أرجحيته بما تقدم، ومثلهما الثالث بناء على أن اشتراط الكرية في عدم الانفعال ملزوم لاشتراط عدمها في ثبوته، فأصالة عدمها بناء على صحتها هنا معارض لمثلها في الحكم، وبعد التساقط وبعد التسليم فحكم ما دل على حكم الطهارة عن المعارض سليم.
وفي تقديره بالمساحة أيضا روايات وأقوال أشهرها: ما بلغ كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا، للموثق (2) وغيره، والاجماع المنقول.
وأسقط القميون النصف، للصحيح (3) وغيره.
وفي الصحيح: أنه " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (4) ومال إليه بعض (5).
والراوندي: ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا (6). وأول بما يرجع إلى الأول بحمله على ما إذا تساوت الأبعاد.
والسيد بن طاوس اكتفى بكل ما روي جمعا وأخذا بالمتيقن (7). ويرجع إلى الثاني، فالزائد مندوب.
والأول لو لم نقل بكونه الأقرب فلا ريب في كونه الأحوط في الأغلب.