منها: الصحيح المنقول عن بصائر الدرجات عن الصادق - عليه السلام وفيه: وجئت تسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة - قلت:
فما التغيير؟ قال: الصفرة - فتوضأ منه (1).
ومنها: الرضوي، وفيه: كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات، إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته، فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر (2).
ومنها: رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق - عليه السلام - عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (3).
واحترز با لاستيلاء عن المجاورة وبالنجاسة عن المتنجس، وهو كذلك على الأشهر الأظهر، لما تقدم. خلافا لمن شذ في الأخير، ولعله لعموم النبوي.
وضعفه بعد ضعف السند وعدم الجابر في المقام ظاهر، فتأمل. ولكنه أحوط.
وهل التغير التقديري كاف أم لا بد من الحسي؟ الأكثر على الثاني، للأصل والعمومات، وكون المتبادر من " التغيير والغلبة " في الأخبار الحسي تبادرا حقيقيا أو اطلاقيا. وقيل: بالأول (4)، وهو شاذ ومستنده مضعف، والاحتياط معه غالبا.
ولا فرق في ذلك بين حصول المانع من ظهور التغير - كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا - وعدمه، كما إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات.
وقول البعض: بالفرق (5) لا وجه له، فتأمل.
وعلى الأول يشترط بقاء الاطلاق وعدم حصول الاستهلاك، وأما مع