ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها.
ويستعمل الخزف بدل الأحجار.
ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل.
وسننها: تغطية الرأس عند الدخول. والتسمية. وتقديم الرجل اليسرى والاستبراء والدعاء عند الدخول، وعند النظر إلى الماء، وعند الاستنجاء وعند الفراغ. والجمع بين الأحجار والماء، والاقتصار على الماء إن لم يتعد. وتقديم اليمنى عند الخروج.
(مكروهاتها): ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار المثمرة وفئ النزال. واستقبال الشمس والقمر، والبول في الأرض الصلبة، وفي مواطن الهوام، وفي الماء جاريا وراكدا، واستقبال الريح به، والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى، والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة.
(الثالث): في الكيفية.
والفروض سبعة:
الأول: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ.
والثاني: غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.
والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما.
ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ.