____________________
قال الأستاذ أدام الله سبحانه حراسته: لا يقال: مقتضى الصحيحتين وجوب أحد المذكورين تخييرا، وأما المطلقات فلا تعارض المقيد. لأنا نقول: ليس كذلك، بل ظاهرهما وجوب كل واحد علينا، ولم يقل به أحد، مضافا إلى التعارض الواقع بينها، فلم يبق ظاهرهما على حاله، والوجوب التخييري وإن كان أقرب إلى الظاهر إلا أنه يوجب خروج أخبار كثيرة عن ظواهرها التي هي مفتي به عند جل الأصحاب ولم يقل أحد بالوجوب التخييري، مع أن في موثقة عمار (1): «إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي وتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» انتهى (2).
قلت: لمن قال بالوجوب تخييرا أن يقول: إنا نقول بموجبه كما أن للقائل بوجوب الإعادة أن يقول ذلك، كأن يقول إن المراد الفراغ من صلاة واحدة قبل انجلائه ولا يلزم منه عدم وجوب اخرى. ويجاب عن هذا بأن المراد الفراغ من صلاته التي خوطب بها، فلو كان وراءها صلاة مخاطب بها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن على هذا يصح لابن إدريس أن يحتج به فيقول: قد قسم الحال فيه إلى قسمين تطويل الصلاة بحيث يطابق الانجلاء وعدم تطويلها، ولم يذكر الإعادة، فلو كانت مستحبة لم تكن القسمة حاصرة إلا أن يقال: كان غرض السائل منحصرا في هذين القسمين وذلك لا ينافي استحباب الإعادة بدليل آخر، وليس المراد حصر جميع الأقسام الممكنة، فهنا اقتصر على القسمين بحسب المقام فتأمل.
هذا وقال في «نهاية الإحكام» باستحباب الإعادة مطلقا (3). وقيل: ثلاث مرات انتهى (4).
قلت: لمن قال بالوجوب تخييرا أن يقول: إنا نقول بموجبه كما أن للقائل بوجوب الإعادة أن يقول ذلك، كأن يقول إن المراد الفراغ من صلاة واحدة قبل انجلائه ولا يلزم منه عدم وجوب اخرى. ويجاب عن هذا بأن المراد الفراغ من صلاته التي خوطب بها، فلو كان وراءها صلاة مخاطب بها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن على هذا يصح لابن إدريس أن يحتج به فيقول: قد قسم الحال فيه إلى قسمين تطويل الصلاة بحيث يطابق الانجلاء وعدم تطويلها، ولم يذكر الإعادة، فلو كانت مستحبة لم تكن القسمة حاصرة إلا أن يقال: كان غرض السائل منحصرا في هذين القسمين وذلك لا ينافي استحباب الإعادة بدليل آخر، وليس المراد حصر جميع الأقسام الممكنة، فهنا اقتصر على القسمين بحسب المقام فتأمل.
هذا وقال في «نهاية الإحكام» باستحباب الإعادة مطلقا (3). وقيل: ثلاث مرات انتهى (4).