____________________
وفي «كشف اللثام (1) والرياض (2)» لافرق في المشهور بين احتراق القرص كله واحتراق بعضه أداء وقضاء. قلت: وبهذا الإطلاق صرح الشهيدان (3) وغيرهما (4).
ولا أجد مخالفا في ذلك إلا ما يظهر من «المقنع» حيث قال فيه: إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى (5). فيظهر منه فيه - كما نقل عن ظاهر والده (6) أيضا - نفي الجماعة عند احتراق البعض. وفي «النجيبية» هو متروك بين الأصحاب. وقال جماعة (7): قد يريد الصدوقان نفي تأكد الاستحباب مع احتراق البعض، وخبر ابن أبي يعفور (8) نص على أن الجماعة عند الإيعاب آكد، وإلا ما يظهر من المفيد من نفيها في القضاء حيث قال: إذا احترق قرص القمر كله ولم يعلم به حتى أصبح صلاها جماعة، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى (9).
هذا وليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند أكثر العامة كما في «الذكرى (10)». وفي «التذكرة» هذه الصلاة مشروعة مع الإمام وعدمه إجماعا منا،
ولا أجد مخالفا في ذلك إلا ما يظهر من «المقنع» حيث قال فيه: إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى (5). فيظهر منه فيه - كما نقل عن ظاهر والده (6) أيضا - نفي الجماعة عند احتراق البعض. وفي «النجيبية» هو متروك بين الأصحاب. وقال جماعة (7): قد يريد الصدوقان نفي تأكد الاستحباب مع احتراق البعض، وخبر ابن أبي يعفور (8) نص على أن الجماعة عند الإيعاب آكد، وإلا ما يظهر من المفيد من نفيها في القضاء حيث قال: إذا احترق قرص القمر كله ولم يعلم به حتى أصبح صلاها جماعة، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى (9).
هذا وليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند أكثر العامة كما في «الذكرى (10)». وفي «التذكرة» هذه الصلاة مشروعة مع الإمام وعدمه إجماعا منا،