____________________
كل من الركوع والسجود بقدر القراءة لكنه استدل عليه بالأخبار الدالة على ذلك، فيكون ذلك عنده معقد الإجماعين. وستسمع ما في «المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام».
ومما ذكر فيه إطالة السجود من غير كونه كالقراءة «جمل العلم والعمل (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) والتحرير (5)».
وفي «الغرية» الإجماع على استحباب إطالة القنوت بقدر القراءة. وبه صرح في «الذكرى (6) والبيان (7) والدروس (8) وجامع المقاصد (9) والجعفرية (10) وإرشاد الجعفرية (11) ورسالة صاحب المعالم (12) والنجيبية».
وفي «المعتبر (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15) ونهاية الإحكام (16)» الاستدلال على استحباب الإطالة في الركوع بما رواه زرارة ومحمد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
ومما ذكر فيه إطالة السجود من غير كونه كالقراءة «جمل العلم والعمل (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) والتحرير (5)».
وفي «الغرية» الإجماع على استحباب إطالة القنوت بقدر القراءة. وبه صرح في «الذكرى (6) والبيان (7) والدروس (8) وجامع المقاصد (9) والجعفرية (10) وإرشاد الجعفرية (11) ورسالة صاحب المعالم (12) والنجيبية».
وفي «المعتبر (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15) ونهاية الإحكام (16)» الاستدلال على استحباب الإطالة في الركوع بما رواه زرارة ومحمد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: