____________________
والمدارك (1) والذخيرة (2) والنجيبية» هذا إنما يتم مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من أخبار رصدي أو غيره، وأما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى، لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الإتمام. وقال في «الفوائد الملية» خصوصا على القول بأن آخره الأخذ في الانجلاء، فإنه محتمل في كل آن من آنات الكسوف، وأصالة عدم الانجلاء لا يدفع هذه الفريضة (3). وقال في «المسالك»: يمكن عموم استحباب الإطالة وإن لم يتفق موافقة القدر، لأصالة البقاء. وكيف كان، فتخفيف الصلاة مع الجهل بالحال ثم الإعادة تحصيلا للفضيلة أحوط، انتهى (4).
قلت: هذا منهم مبني على القول بأنه مع خروج الوقت قبل الإتمام يجب القطع، ويأتي إن شاء الله تعالى كلام المخالف في ذلك والمتردد. وينقدح هنا إشكال لم أظفر بحله يأتي ذكره في المطلب الثاني عند قوله: ولو قصر زمان الموقتة.
ويستفاد من جملة الأخبار استحباب الإطالة حتى للإمام مطلقا، لكن في الصحيح (5): «إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه» وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص في بحث الجماعة الآمرة بالإسراع والتخفيف، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة. وفي «الوسائل (6)» باب استحباب إطالة الكسوف بقدره حتى للامام، وأورد فيه مرسل الصدوق وخبر القداح. وفي «الحدائق» الجمع بين الروايات لا يخلو من الإشكال، انتهى (7).
قلت: هذا منهم مبني على القول بأنه مع خروج الوقت قبل الإتمام يجب القطع، ويأتي إن شاء الله تعالى كلام المخالف في ذلك والمتردد. وينقدح هنا إشكال لم أظفر بحله يأتي ذكره في المطلب الثاني عند قوله: ولو قصر زمان الموقتة.
ويستفاد من جملة الأخبار استحباب الإطالة حتى للإمام مطلقا، لكن في الصحيح (5): «إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه» وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص في بحث الجماعة الآمرة بالإسراع والتخفيف، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة. وفي «الوسائل (6)» باب استحباب إطالة الكسوف بقدره حتى للامام، وأورد فيه مرسل الصدوق وخبر القداح. وفي «الحدائق» الجمع بين الروايات لا يخلو من الإشكال، انتهى (7).