____________________
عبارات جماعة (1). وقال في «التذكرة»: هل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث؟
إشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فتجب الخمس، والأقرب الجواز (2). وفي «الذكرى» لو قرأ السورة في القيام الأول وبعض بسورة أو أزيد في القيام الباقي جاز. والظاهر عدم وجوب إكمال السورة ثانيا لحصول مسمى السورة في الركعة، ويحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس... إلى آخر ما مر نقله عنه (3).
وفي «إرشاد الجعفرية (4) والمقاصد العلية (5) والروضة (6) والروض (7) والمسالك (8)» أنه لو أتم سورة في الركعة ثم بعض في باقي القيام لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه لحصول الغرض، وهو قراءة سورة في الركعة. قلت: وهذا ظاهر جملة من كتبهم (9). وقد يلوح من عبارة «الألفية» وجوب الإكمال حيث قال: وفي الخامس والعاشر يتمها (10). لكن قال في «المقاصد العلية»: إن في بعض نسخها بعد قوله «يتمها»: لو لم يكن أتم سورة قبل. قال: وهو قيد حسن مؤد لما ذكرناه،
إشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فتجب الخمس، والأقرب الجواز (2). وفي «الذكرى» لو قرأ السورة في القيام الأول وبعض بسورة أو أزيد في القيام الباقي جاز. والظاهر عدم وجوب إكمال السورة ثانيا لحصول مسمى السورة في الركعة، ويحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس... إلى آخر ما مر نقله عنه (3).
وفي «إرشاد الجعفرية (4) والمقاصد العلية (5) والروضة (6) والروض (7) والمسالك (8)» أنه لو أتم سورة في الركعة ثم بعض في باقي القيام لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه لحصول الغرض، وهو قراءة سورة في الركعة. قلت: وهذا ظاهر جملة من كتبهم (9). وقد يلوح من عبارة «الألفية» وجوب الإكمال حيث قال: وفي الخامس والعاشر يتمها (10). لكن قال في «المقاصد العلية»: إن في بعض نسخها بعد قوله «يتمها»: لو لم يكن أتم سورة قبل. قال: وهو قيد حسن مؤد لما ذكرناه،