____________________
ذلك عن الذكرى وفي «المسالك (1) والروض (2)» ساكتا عليه. وبه أفتى في «الروضة» قال: استحب قضاؤه ولو نهارا وفي غيره، والأفضل قبل خروجه (3).
وفي «المدارك» أن ما في الذكرى غير واضح (4). قلت: بل ما ذكره هو غير واضح، فإن عموم قوله (5)، (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) وما ورد في تفسيرها من قول الصادق (عليه السلام) فيما رواه في «الفقيه (6)»: «كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار» شامل لموضع البحث، والحمل على غير هذه النافلة من الصلاة اليومية والنافلة الراتبة تخصيص من غير دليل.
هذا وليعلم أنه قال في «المراسم (7)»: إن الثمانين المفرقة على الجمع وليلة السبت يصح أن تكون بغير صلاة علي والزهراء (عليهما السلام) وجعفر رضي الله تعالى عنه.
نعم قد ورد الندب بأن يكون كل عشر من الصلوات التي في الجمع بصلاة علي (عليه السلام) إلى آخر ما ذكره المصنف. ولم يذكر في إشارة السبق (8) أن عشرين آخر ليلة جمعة تكون بصلاة علي (عليه السلام) ولا أن عشرين ليلة السبت بصلاة فاطمة (عليها السلام) ولا أن ذلك ندب فيهما وهما مخالفان لظواهر الأصحاب أو صريحهم كما يفهم من «السرائر» وقد سمعت عبارتها (9).
وفي «المدارك» أن ما في الذكرى غير واضح (4). قلت: بل ما ذكره هو غير واضح، فإن عموم قوله (5)، (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) وما ورد في تفسيرها من قول الصادق (عليه السلام) فيما رواه في «الفقيه (6)»: «كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار» شامل لموضع البحث، والحمل على غير هذه النافلة من الصلاة اليومية والنافلة الراتبة تخصيص من غير دليل.
هذا وليعلم أنه قال في «المراسم (7)»: إن الثمانين المفرقة على الجمع وليلة السبت يصح أن تكون بغير صلاة علي والزهراء (عليهما السلام) وجعفر رضي الله تعالى عنه.
نعم قد ورد الندب بأن يكون كل عشر من الصلوات التي في الجمع بصلاة علي (عليه السلام) إلى آخر ما ذكره المصنف. ولم يذكر في إشارة السبق (8) أن عشرين آخر ليلة جمعة تكون بصلاة علي (عليه السلام) ولا أن عشرين ليلة السبت بصلاة فاطمة (عليها السلام) ولا أن ذلك ندب فيهما وهما مخالفان لظواهر الأصحاب أو صريحهم كما يفهم من «السرائر» وقد سمعت عبارتها (9).