____________________
والمدارك (1) والذخيرة (2) والحدائق (3) والفوائد الملية (4)» سقوط العشر في الجمعة الأخيرة.
وفي «فوائد الشرائع» فإن جاء خمس جمع بقي ثلاثون ركعة فيوزعها على ما سيأتي إلى حيث ينتهي، هذا هو الظاهر ولا يحضرني في ذلك شئ بخصوصه، انتهى (5).
وفي «الروض (6) والمسالك (7) والفوائد الملية (8)» لو اتفقت عشية الجمعة ليلة العيد صلاها في ليلة آخر السبت (سبت خ ل) من الشهر. قال في «مجمع البرهان» بعد نقل ذلك عن الروض: هو أعرف بما قال (9).
وقال في «الروضة (10) والفوائد الملية (11)»: لو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين. قال في الأخير: ولا يشرع قضاؤها وإن نقصت الألفية. وقال في «الذكرى (12)»:
لو فات شئ من هذه النوافل فالظاهر أنه يستحب قضاؤه نهارا، ثم قال: وبذلك أفتى ابن الجنيد. وقال: وكذا لو فاته الصلاة في ليلة الشك ثم ثبتت رؤيته. ونقل (13)
وفي «فوائد الشرائع» فإن جاء خمس جمع بقي ثلاثون ركعة فيوزعها على ما سيأتي إلى حيث ينتهي، هذا هو الظاهر ولا يحضرني في ذلك شئ بخصوصه، انتهى (5).
وفي «الروض (6) والمسالك (7) والفوائد الملية (8)» لو اتفقت عشية الجمعة ليلة العيد صلاها في ليلة آخر السبت (سبت خ ل) من الشهر. قال في «مجمع البرهان» بعد نقل ذلك عن الروض: هو أعرف بما قال (9).
وقال في «الروضة (10) والفوائد الملية (11)»: لو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين. قال في الأخير: ولا يشرع قضاؤها وإن نقصت الألفية. وقال في «الذكرى (12)»:
لو فات شئ من هذه النوافل فالظاهر أنه يستحب قضاؤه نهارا، ثم قال: وبذلك أفتى ابن الجنيد. وقال: وكذا لو فاته الصلاة في ليلة الشك ثم ثبتت رؤيته. ونقل (13)