____________________
بعده أو أعرض عنها وقرأ سورة اخرى أو بعضها ففي الجواز قولان، فإن قلنا به فلا بد من إعادة الفاتحة، ويجب مع ذلك أن يكمل له سورة في الركعة، قال في الأول: وهذا القول لا يخلو من قوة، انتهى. ومثله قال في «تعليق النافع». واحتمل في «الذكرى (1)» بعد أن قرب التخيير بين الثلاثة المذكورة منع الأخير منها لمخالفته المعهود. وفي «البيان» احتمل منعه أيضا لقول الصادق (2) (عليه السلام): «فاقرأ من حيث قطعت» قال: وهذا مشعر بعدم جواز العدول إلى سورة اخرى، سواء كانت كاملة أو مبعضة (3). وفي «كفاية الطالبين وغاية المرام (4)» منعه أيضا.
وفي «المقاصد العلية» بعد أن حكم الشهيد في الألفية بتعدد الحمد عند إتمام السورة، قال: هذا إما بناء على القول الآخر وهو عدم تعدد الحمد في هذه المواضع الثلاثة أو محمول على الوجوب العيني بمعنى أنه مع إكمال السورة يتعين عليه قراءة الحمد ليس غيره، ثم إذا لم يتمها فهو مخير إن شاء فعل ما يوجب إعادة الحمد وإن شاء فعل مالا يوجبها، فليست قراءة الحمد حينئذ متعينة (5).
وفي «المدارك (6) ومصابيح الظلام (7) والحدائق (8)» أن في أكثر ما ذكر في الذكرى إشكالا لقوله (عليه السلام) (9): «فإذا نقصت من السورة شيئا... الحديث». وفي
وفي «المقاصد العلية» بعد أن حكم الشهيد في الألفية بتعدد الحمد عند إتمام السورة، قال: هذا إما بناء على القول الآخر وهو عدم تعدد الحمد في هذه المواضع الثلاثة أو محمول على الوجوب العيني بمعنى أنه مع إكمال السورة يتعين عليه قراءة الحمد ليس غيره، ثم إذا لم يتمها فهو مخير إن شاء فعل ما يوجب إعادة الحمد وإن شاء فعل مالا يوجبها، فليست قراءة الحمد حينئذ متعينة (5).
وفي «المدارك (6) ومصابيح الظلام (7) والحدائق (8)» أن في أكثر ما ذكر في الذكرى إشكالا لقوله (عليه السلام) (9): «فإذا نقصت من السورة شيئا... الحديث». وفي