____________________
«الذكرى (1)» لا مانع من تحويله بعد الصلاة وبعد الصعود وبعد الخطبة. واقتصر في «المبسوط (2)» وجملة من كتبهم (3) على ذكر التحويل من غير تعرض لكونه قبل الخطبة أو بعدها أو بعد الصلاة. ولم يتعرض لذكره بالكلية في «النهاية».
قلت: قد يتوهم من الأخبار (4) بادئ بدء أن التحويل ثلاث مرات بعد الفراغ من الصلاة وبعد الصعود على المنبر وبعد الفراغ من الخطبة كما أشار إليه الشهيد (5).
ولعله إلى ذلك نظر المفيد (6) ومن تبعه (7) إلا أنه لعله يرجع عند التأمل إلى أمر واحد.
وتحقيق المقام بالنسبة إلى وقت التحويل وعدده واختصاصه بالإمام وعدمه أن يقال: إن المستفاد من بعض الأخبار أنه - أي التحويل - بعد الفراغ من الصلاة وصعود الإمام المنبر قبل الخطبة، وأوضحها قوله (عليه السلام) في خبر مرة (8): «ثم يصعد إلى المنبر فيقلب رداءه، وما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (9)»: «ثم يسلم ويصعد المنبر ويقلب رداه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه مرة واحدة». وأما قوله (عليه السلام) في الأخبار الأخر (10): «فإذا سلم الإمام قلب
قلت: قد يتوهم من الأخبار (4) بادئ بدء أن التحويل ثلاث مرات بعد الفراغ من الصلاة وبعد الصعود على المنبر وبعد الفراغ من الخطبة كما أشار إليه الشهيد (5).
ولعله إلى ذلك نظر المفيد (6) ومن تبعه (7) إلا أنه لعله يرجع عند التأمل إلى أمر واحد.
وتحقيق المقام بالنسبة إلى وقت التحويل وعدده واختصاصه بالإمام وعدمه أن يقال: إن المستفاد من بعض الأخبار أنه - أي التحويل - بعد الفراغ من الصلاة وصعود الإمام المنبر قبل الخطبة، وأوضحها قوله (عليه السلام) في خبر مرة (8): «ثم يصعد إلى المنبر فيقلب رداءه، وما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (9)»: «ثم يسلم ويصعد المنبر ويقلب رداه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه مرة واحدة». وأما قوله (عليه السلام) في الأخبار الأخر (10): «فإذا سلم الإمام قلب