____________________
والميسية والمسالك (1)» وظاهر «التذكرة (2) والإرشاد (3) والكفاية (4)». استحبابه للإمام والمأموم. وقواه في «الذكرى (5)» وقربه في «البيان (6)» وكأنه مال إليه في «الدروس (7)».
وقال في «التذكرة»: يستحب للإمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء، قاله الشيخ في المبسوط. وفي الخلاف: يستحب للإمام خاصة، وبالأول قال الشافعي وأكثر أهل العلم للأمر بالامتثال والتأسي والمشاركة في المعنى إلى آخر ما ذكره في «التذكرة (8)» وقد نسب إلى الخلاف خلاف ما في المبسوط، وكذا غيره (9). والموجود في «الخلاف» خلاف ذلك، وكأنهم لم يلحظوا آخر كلامه، قال:
تحويل الرداء يستحب للإمام سواء كان مقورا (10) أو مربعا. وبه قال مالك - إلى أن قال: - ويفعل مثل ذلك المأموم، وقال محمد: يفعله وحده دون المأموم. وقال أبو حنيفة: لا أعرف تحويل الرداء، دليلنا إجماع الفرقة (11).
وقد فسره الأصحاب كالصدوق (12) وغيره (13) بأنه جعل ما على اليمين على اليسار وعكسه. وفي «التذكرة» الإجماع على هذه الصفة، سواء كان مربعا أو مقورا (14).
وقال في «التذكرة»: يستحب للإمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء، قاله الشيخ في المبسوط. وفي الخلاف: يستحب للإمام خاصة، وبالأول قال الشافعي وأكثر أهل العلم للأمر بالامتثال والتأسي والمشاركة في المعنى إلى آخر ما ذكره في «التذكرة (8)» وقد نسب إلى الخلاف خلاف ما في المبسوط، وكذا غيره (9). والموجود في «الخلاف» خلاف ذلك، وكأنهم لم يلحظوا آخر كلامه، قال:
تحويل الرداء يستحب للإمام سواء كان مقورا (10) أو مربعا. وبه قال مالك - إلى أن قال: - ويفعل مثل ذلك المأموم، وقال محمد: يفعله وحده دون المأموم. وقال أبو حنيفة: لا أعرف تحويل الرداء، دليلنا إجماع الفرقة (11).
وقد فسره الأصحاب كالصدوق (12) وغيره (13) بأنه جعل ما على اليمين على اليسار وعكسه. وفي «التذكرة» الإجماع على هذه الصفة، سواء كان مربعا أو مقورا (14).