____________________
والمعتبر (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والدروس (4) والنفلية (5) ومجمع البرهان (6) والفوائد الملية (7) والجعفرية (8)» وجملة مما تأخر (9). وفي «الرياض (10)» أنه مذهب الأكثر. قال في «المعتبر»: قال علماؤنا: يستحب تحويل الرداء يقلب ما على يمينه على مياسره وما على مياسره إلى ميامنه ولا يسن لغيره - إلى أن قال: - وقال أحمد باستحبابه للجميع (11). وفي «مجمع البرهان» أن ظاهر المنتهى عدم الخلاف في ذلك عندنا حيث خصه به وقال: لا يستحب لغيره، ونسب الخلاف إلى بعض العامة (12). وفي «المبسوط (13) والخلاف (14) وفوائد الشرائع (15) وتعليق النافع وجامع المقاصد (16) والروض (17) والروضة (18)