ماجة عن العباس بن يزيد عن زياد بن عبد الله البكاء عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو به.
لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه وذكروا أنه كان يشرب الخمر وقال الدارقطني متروك وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن داود يعني ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه ثم قال: وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو ذلك.
وقال الشافعي الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للادم واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكينا من مكتل يسع خمسة عشر صاعا لكل واحد منهم مد وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا النضر بن زرارة الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأول إسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد وذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة فالله أعلم ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضا وقال أحمد بن حنبل الواجب مد من بر أو مدان من غيره والله أعلم.
وقوله تعالى " أو كسوتهم " قال الشافعي - رحمه الله - لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزئ أم لا على وجهين فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج عمار بن خالد الواسطي قالا حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال: سألت عمران بن الحصين عن قوله " أو كسوتهم " قال لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا ولكن هذا إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذا والله أعلم وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الأسفرايني في الخف وجهين أيضا والصحيح عدم الاجزاء وقال مالك وأحمد بن حنبل لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو شملة وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت وقال ليث عن مجاهد يجزئ في كفارة اليمين كل شئ إلا التبان. وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك: ثوب ثوب وعن إبراهيم النخعي أيضا ثوب جامع كالملحفة والرداء ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا وقال الأنصاري عن أشعث عن ابن سيرين والحسن: ثوبان ثوبان وقال الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها. وقال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبي موسى أنه حلف على يمين فكسا ثوبين من معقدة البحرين وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن المعلى حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن مقاتل بن سليمان عن أبي عثمان عن أبي عياض عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله (أو كسوتهم) قال:
" عباءة لكل مسكين " حديث غريب وقوله " أو تحرير رقبة " أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة وقال الشافعي وآخرون لا بد أن تكون مؤمنة وأخذ تقييدها بالايمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أين الله " قالت: في السماء قال: " من أنا " قالت:
رسول الله قال: " أعتقها فإنها مؤمنة " الحديث بطوله فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالاجماع وقد بدأ بالأسهل فالأسهل فالاطعام أسهل وأيسر من الكسوة كما أن الكسوة أيسر من العتق فترقى فيها من