مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٤٢

____________________
والمنتهى (1) والبيان (2) والألفية (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) والمقاصد العلية (6) والمدارك (7) ورسالة صاحب المعالم (8) والمفاتيح (9) " وظاهر " الخلاف (10) " أو صريحه الإجماع عليه وقد يظهر ذلك من " المنتهى (11) " وإليه مال الأستاذ أو قال به في " حاشية المدارك (12) ".
وهو ظاهر كل من قيد الطهارة بخلو الملاقي عن النجاسة كما فهم ذلك صاحب " التنقيح (13) " فإن تم ذلك قام عليه إجماع " الغنية (14) ".
وشرط المصنف في " نهاية الإحكام " غيبوبة الحيوان عن العين واحتمال ولوغه في ماء كثير (15). وقد يظهر ذلك من " التذكرة (16) والمعتبر (17) والذكرى (18) "

(١) المنتهى: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ١٦١.
(٢) البيان: في المطهرات ص ٤٠.
(٣) الألفية والنفلية: النجاسات ص 49.
(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 61.
(5) كشف الالتباس: (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733) كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 74 السطر 18.
(6) لم نعثر عليه.
(7) المدارك: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 133.
(8) لم نعثر عليه.
(9) لم نظفر عليه بالخصوص إلا أنه لا يبعد شمول آخر عبارته في كلامه للمقام وهو قوله:
ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين مضافا إلى نفي الحرج ويدل عليه الموثق وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي كما يستفاد من الصحاح أما الآدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه الإزالة انتهى بل الشمول لا يخلو عن ظهور.
(10) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 167 ج 1 ص 204.
(11) المنتهى: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 161.
(12) حاشية المدارك: ص 43 - 44 (مخطوط المكتبة الرضوية رقم 14375).
(13) التنقيح: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 63.
(14) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 489 س 24.
(15) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 239.
(16) التذكرة: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 42.
(17) المعتبر: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 99.
(18) الذكرى: كتاب الصلاة في الأسئار ص 12 س 36.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست