____________________
ومنع الشيخ في " المبسوط (1) " من سؤر الجلال. وكذا السيد (2) والكاتب (3) والقاضي (4) على ما نقل عنهم. وقد يظهر ذلك من " النهاية (5) " * ولعله يلزم المفيد (6) والمصنف في " المنتهى (7) " حيث حكما بنجاسة عرقها كالشيخ (8) والقاضي (9) والسيد حمزة (10)، بل ظاهره (11) دعوى الإجماع على ذلك. ومتى نجس العرق نجست سائر الرطوبات، فتأمل.
* - حيث قال: ولا بأس باستعمال سؤر كلما يؤكل لحمه من سائر الحيوان (منه).
* - حيث قال: ولا بأس باستعمال سؤر كلما يؤكل لحمه من سائر الحيوان (منه).