____________________
وفي " الحاشية على المدارك " نظر في أن يكون ذلك مذهبا للشيخ في التهذيب والاستبصار بعد ظهور خلاف ذلك منه في مواضع متعددة. ثم قال:
هذا بعد تسليم أن يكون يظهر منه في أمثال هذه المواضع مذهب (1)، انتهى. فتأمل.
وفي " السرائر " صرح بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر واستثنى الطيور مطلقا، جلالة وغيرها، برية أو حضرية وما لا يمكن التحرز عنه (2).
ولعله أراد ما في المبسوط والمهذب من المنع من استعماله. وصرح بطهارة حيوانات البر جميعها حتى السبع والمسخ ما عدا الكلب والخنزير.
ويلزم الكاتب وسلار وعماد الدين بن حمزة والشيخ القول بنجاسة سؤر المسوخ، حيث حكموا بنجاستها، لكن الشيخ في " الإقتصاد " حكم بأنها مباحة السؤر نجسة الحكم (3)، فما في " المبسوط (4) " من أنها نجسة * وما في بيوع " الخلاف (5) " وأطعمته (6) من أنها نجسة وأنه لا يجوز بيع القرد إجماعا يمكن أن يكون أراد بذلك نجاسة حكمها لا سؤرها كما في الاقتصاد كما عرفت. ويؤيد ذلك حكمه في " الخلاف " بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ودعواه الإجماع على ذلك (7).
* - قال في " المبسوط (8) " لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (منه قدس سره)
هذا بعد تسليم أن يكون يظهر منه في أمثال هذه المواضع مذهب (1)، انتهى. فتأمل.
وفي " السرائر " صرح بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر واستثنى الطيور مطلقا، جلالة وغيرها، برية أو حضرية وما لا يمكن التحرز عنه (2).
ولعله أراد ما في المبسوط والمهذب من المنع من استعماله. وصرح بطهارة حيوانات البر جميعها حتى السبع والمسخ ما عدا الكلب والخنزير.
ويلزم الكاتب وسلار وعماد الدين بن حمزة والشيخ القول بنجاسة سؤر المسوخ، حيث حكموا بنجاستها، لكن الشيخ في " الإقتصاد " حكم بأنها مباحة السؤر نجسة الحكم (3)، فما في " المبسوط (4) " من أنها نجسة * وما في بيوع " الخلاف (5) " وأطعمته (6) من أنها نجسة وأنه لا يجوز بيع القرد إجماعا يمكن أن يكون أراد بذلك نجاسة حكمها لا سؤرها كما في الاقتصاد كما عرفت. ويؤيد ذلك حكمه في " الخلاف " بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ودعواه الإجماع على ذلك (7).
* - قال في " المبسوط (8) " لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (منه قدس سره)