____________________
والظاهر من الفقهاء قصر السؤر على المائع وظاهر الأكثر قصره على الماء كما عرفت. وأما اشتراط الأقلية فالظاهر عدمه كما نبه عليه الأستاذ (1).
وقد نقل في " الغنية (2) " الإجماع على طهارة سؤر الحيوان الطاهر. وعليه المتأخرون وأكثر المتقدمين كما في " كشف الالتباس (3) " وعليه عامة المتأخرين كما في " المدارك (4) " وهو الأشهر والمشهور كما في " التذكرة (5) والذخيرة (6) ".
ومنع في " المبسوط (7) والمهذب (8) " على ما نقل عنه من سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور إلا ما لا يمكن التحرز عنه كالهرة والفأرة والحية ونحوه في " التهذيب (9) " إلا أنه استثنى الطيور والسنور فقط من غير فرق بين حيوان الحضر والبر. ونحوه في " الإستبصار (10) " إلا أن مكان السنور فيه الفأرة، لكن يظهر من تعليله في الاستبصار: إباحة سؤر الفأرة بعدم إمكان التحرز ومشقته، العموم * لكل ما يشق الاحتراز عنه، فيكون موافقا للمبسوط.
ويظهر منه في " التهذيب (11) " من إيراد أخبار عللت سؤر السنور بكونه سبعا عموم الإباحة لأسئار السباع.
* - فاعل يظهر (منه).
وقد نقل في " الغنية (2) " الإجماع على طهارة سؤر الحيوان الطاهر. وعليه المتأخرون وأكثر المتقدمين كما في " كشف الالتباس (3) " وعليه عامة المتأخرين كما في " المدارك (4) " وهو الأشهر والمشهور كما في " التذكرة (5) والذخيرة (6) ".
ومنع في " المبسوط (7) والمهذب (8) " على ما نقل عنه من سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور إلا ما لا يمكن التحرز عنه كالهرة والفأرة والحية ونحوه في " التهذيب (9) " إلا أنه استثنى الطيور والسنور فقط من غير فرق بين حيوان الحضر والبر. ونحوه في " الإستبصار (10) " إلا أن مكان السنور فيه الفأرة، لكن يظهر من تعليله في الاستبصار: إباحة سؤر الفأرة بعدم إمكان التحرز ومشقته، العموم * لكل ما يشق الاحتراز عنه، فيكون موافقا للمبسوط.
ويظهر منه في " التهذيب (11) " من إيراد أخبار عللت سؤر السنور بكونه سبعا عموم الإباحة لأسئار السباع.
* - فاعل يظهر (منه).