____________________
ويتوضأ منه؟ قال فقال: " أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس (1) " وما رواه الشيخ (2) بسنده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصدوق (3) مرسلا عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال " ورواية عمار الذي رواها الشيخ (4) والصدوق (5) عنه عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ من سؤره ويشرب " لكن الطير مستثنى (6). انتهى.
قلت: وقد يستدل على الجلالة بصحيح ابن سالم: " لا تأكلوا لحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله " (7) وحيث كان الأقوى طهارتها فالمراد الكراهة.
ومتى كره مس العرق كرهت سائر الرطوبات، فتأمل.
وليعلم أن المشهور بين الأصحاب كما في " مجمع البرهان (8) وشرح (9) الشيخ نجيب الدين " أن الهرة إذا أكلت ميتة ثم شربت من ماء قليل لم ينجس ذلك الماء، غابت أم لم تغب. وبه صرح في " المبسوط (10) والخلاف (11) والسرائر (12)
قلت: وقد يستدل على الجلالة بصحيح ابن سالم: " لا تأكلوا لحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله " (7) وحيث كان الأقوى طهارتها فالمراد الكراهة.
ومتى كره مس العرق كرهت سائر الرطوبات، فتأمل.
وليعلم أن المشهور بين الأصحاب كما في " مجمع البرهان (8) وشرح (9) الشيخ نجيب الدين " أن الهرة إذا أكلت ميتة ثم شربت من ماء قليل لم ينجس ذلك الماء، غابت أم لم تغب. وبه صرح في " المبسوط (10) والخلاف (11) والسرائر (12)