____________________
وفي " التحرير ": أنه في المبسوط إنما تعرض لإمكان الجمع ولم يتعرض للنقيض وهو عدم إمكان التوفيق (1).
وعبارة " المبسوط " هكذا: وإذا شهد شاهدان بالنجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران أنه وقع في الآخر - على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن - لا يجب القبول منهما، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة، فأيهما كان معلوما عمل عليه. وإن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإناءين، كان قويا (2)، انتهى.
وفي " الذكرى " وتعارض البينتين في إناءين اشتباه والقرعة * ونجاستهما وطرح الشهادة ضعيفة (3).
وفي " السرائر " أدخلها في القرعة أولا ثم استبعد وحكم بالطهارة ثم حكم بالنجاسة، ثم حكم بالاشتباه (4).
وذكر في " جامع المقاصد " أن هناك قولا بالنجاسة ورده (5). ولعله أراد ابن إدريس.
* - أي ويحتمل القرعة (منه).
وعبارة " المبسوط " هكذا: وإذا شهد شاهدان بالنجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران أنه وقع في الآخر - على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن - لا يجب القبول منهما، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة، فأيهما كان معلوما عمل عليه. وإن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإناءين، كان قويا (2)، انتهى.
وفي " الذكرى " وتعارض البينتين في إناءين اشتباه والقرعة * ونجاستهما وطرح الشهادة ضعيفة (3).
وفي " السرائر " أدخلها في القرعة أولا ثم استبعد وحكم بالطهارة ثم حكم بالنجاسة، ثم حكم بالاشتباه (4).
وذكر في " جامع المقاصد " أن هناك قولا بالنجاسة ورده (5). ولعله أراد ابن إدريس.
* - أي ويحتمل القرعة (منه).