مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٥٥٢

____________________
وفي " التحرير ": أنه في المبسوط إنما تعرض لإمكان الجمع ولم يتعرض للنقيض وهو عدم إمكان التوفيق (1).
وعبارة " المبسوط " هكذا: وإذا شهد شاهدان بالنجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران أنه وقع في الآخر - على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن - لا يجب القبول منهما، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة، فأيهما كان معلوما عمل عليه. وإن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإناءين، كان قويا (2)، انتهى.
وفي " الذكرى " وتعارض البينتين في إناءين اشتباه والقرعة * ونجاستهما وطرح الشهادة ضعيفة (3).
وفي " السرائر " أدخلها في القرعة أولا ثم استبعد وحكم بالطهارة ثم حكم بالنجاسة، ثم حكم بالاشتباه (4).
وذكر في " جامع المقاصد " أن هناك قولا بالنجاسة ورده (5). ولعله أراد ابن إدريس.
* - أي ويحتمل القرعة (منه).

(١) التحرير: كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج ١ ص ٦ س ٢٥.
(٢) المبسوط: كتاب الطهارة حكم الإناء المشتبه ج ١ ص ٨.
(٣) الذكرى: كتاب الصلاة في الماء المشتبه ص ١٢ س ٢١.
(٤) لم نعثر في السرائر المطبوع على حكمه بالاشتباه وإنما الموجود فيه هو الحكم بالقرعة ثم الحكم بالطهارة ثم الحكم بالنجاسة فراجع السرائر: ج ١ ص ٨٦ - ٨٨.
(٥) ظاهر العبارة المحكية عن جامع المقاصد في المقام سابقا وآنفا التخالف والتهافت، فإن العبارة المحكية الأولى منه تفيد اختيار القول بالنجاسة وظاهر العبارة المحكية الثانية تفيد القول بالطهارة إلا أن مراد المحقق من العبارتين المذكورتين - بقرينة كلامه في جامع المقاصد - هو رد القولين من حيث الدليل ثم اختيار إلحاق المقام أي مورد تعارض البينتين بالمشتبه أي اختيار النجاسة حكما. راجع جامع المقاصد ج ١ ص ٥٥.
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست