____________________
فإن كان التعارض في إناءين، ففي " السرائر (1) " بعد إمعان النظر كرة بعد أولى " والمعتبر (2) والتحرير (3) والإيضاح (4) وجامع المقاصد (5) " إلحاقه بالمشتبه. ونسب إلى " المنتهى (6) " ولم أجده تعرض له ونقله في " المعالم (7) " عن والده في بعض فوائده.
وفي " الخلاف (8) والمختلف (9) " طهارة الماءين، لأن التعارض يسقط البينتين فيبقى أصل طهارتهما.
ورده في " جامع المقاصد (10) " بأنهما إنما تعارضا في تعيين النجس لا في حصول النجاسة.
ونسب هذا القول إلى " المبسوط في كشف اللثام " قال: وهو قوي لا يندفع بما قيل: من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين، فإنه إنما يحصل لو لم يختلفا في المشهود به. قال: وفي الخلاف الطهارة وإن لم تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الطهارة وعدم سماع الشهادة بالنجاسة. وهو أحد وجهي المبسوط (11).
وفي " الخلاف (8) والمختلف (9) " طهارة الماءين، لأن التعارض يسقط البينتين فيبقى أصل طهارتهما.
ورده في " جامع المقاصد (10) " بأنهما إنما تعارضا في تعيين النجس لا في حصول النجاسة.
ونسب هذا القول إلى " المبسوط في كشف اللثام " قال: وهو قوي لا يندفع بما قيل: من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين، فإنه إنما يحصل لو لم يختلفا في المشهود به. قال: وفي الخلاف الطهارة وإن لم تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الطهارة وعدم سماع الشهادة بالنجاسة. وهو أحد وجهي المبسوط (11).