____________________
الاستعمال، وللمالك أن يمنع عن ماله. وهو كما ترى.
وقد يفهم (1) أن المراد بالطهارة الطهارة الأصلية لا الطهارة بعد النجاسة.
وهو بعيد.
وقال الأستاذ (2): لا ينبغي الشك في مقبولية قول المالك في الطهارة والنجاسة كمقبوليته في الإباحة والحضر وغيرهما من الأحكام مع قيام أدلة اشتراط العلم فيها.
ونص في " الموجز (3) وشرحه (4) " على أنه يستناب في التطهير وإن كان امرأة، بل في " كشف الالتباس " وإن كان الفاسق امرأة (5).
وقال الأستاذ: هذا الحكم معلوم من السيرة، فإن عادة الناس - ولا سيما الأجلاء - لا يباشرون غسل ثيابهم وأوانيهم وغيرها مع أن الصحة أصل في أفعال المسلمين والمسألة غنية عن البيان (6)، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.
وقال المحقق الثاني (7) والشهيد الثاني (8) وصاحب " المدارك (9) والمعالم (10) " إنه
وقد يفهم (1) أن المراد بالطهارة الطهارة الأصلية لا الطهارة بعد النجاسة.
وهو بعيد.
وقال الأستاذ (2): لا ينبغي الشك في مقبولية قول المالك في الطهارة والنجاسة كمقبوليته في الإباحة والحضر وغيرهما من الأحكام مع قيام أدلة اشتراط العلم فيها.
ونص في " الموجز (3) وشرحه (4) " على أنه يستناب في التطهير وإن كان امرأة، بل في " كشف الالتباس " وإن كان الفاسق امرأة (5).
وقال الأستاذ: هذا الحكم معلوم من السيرة، فإن عادة الناس - ولا سيما الأجلاء - لا يباشرون غسل ثيابهم وأوانيهم وغيرها مع أن الصحة أصل في أفعال المسلمين والمسألة غنية عن البيان (6)، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.
وقال المحقق الثاني (7) والشهيد الثاني (8) وصاحب " المدارك (9) والمعالم (10) " إنه