____________________
طهارته قبل) *.
هذا هو المشهور بين المتأخرين كما في " الذخيرة (1) " وهو المنقول عن الكركي حيث قال: إن قول ذي اليد مساو لشهادة العدلين في المقبولية ولم أجده في " جامع المقاصد (2) ". وبه قطع في " الموجز (3) وشرحه (4) "، بل زاد في الشرح: سواء كان فاسقا أو عبدا أو امرأة لا صبيا، لأنه لا يقبل قوله إلا في إيصال الهدية وفتح الباب.
وقطع في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " بالقبول في الطهارة. واستقرب القبول في النجاسة في " التذكرة (7) والمنتهى (8) "، واستشكله في " النهاية (9) " وجعل القبول في الطهارة في " المنتهى (10) " هو الوجه.
ونص في " التذكرة (11) " على أن إخباره بالنجاسة إن كان قبل الاستعمال قبل وإلا فلا، لأنه إخبار عن نجاسة الغير، كما لا يلتفت إلى قول البائع بعد البيع لو قال:
إن المبيع مستحق للغير.
وفي " الدلائل " استند إلى أن حكم المالك بالنجاسة يقتضي منع الغير عن
هذا هو المشهور بين المتأخرين كما في " الذخيرة (1) " وهو المنقول عن الكركي حيث قال: إن قول ذي اليد مساو لشهادة العدلين في المقبولية ولم أجده في " جامع المقاصد (2) ". وبه قطع في " الموجز (3) وشرحه (4) "، بل زاد في الشرح: سواء كان فاسقا أو عبدا أو امرأة لا صبيا، لأنه لا يقبل قوله إلا في إيصال الهدية وفتح الباب.
وقطع في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " بالقبول في الطهارة. واستقرب القبول في النجاسة في " التذكرة (7) والمنتهى (8) "، واستشكله في " النهاية (9) " وجعل القبول في الطهارة في " المنتهى (10) " هو الوجه.
ونص في " التذكرة (11) " على أن إخباره بالنجاسة إن كان قبل الاستعمال قبل وإلا فلا، لأنه إخبار عن نجاسة الغير، كما لا يلتفت إلى قول البائع بعد البيع لو قال:
إن المبيع مستحق للغير.
وفي " الدلائل " استند إلى أن حكم المالك بالنجاسة يقتضي منع الغير عن