____________________
وفي " المبسوط (1) والخلاف (2) والمعتبر (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) والموجز (6) وشرحه (7) " وظاهر " المختلف (8) والإيضاح (9) وجامع المقاصد (10) " أنه لا يقبل خبر العدل، بل في بعضها (11): وإن ذكر السبب.
وقال المصنف هنا: " إنه يقوم مقام العلم إن استند الظن إلى سبب " كخبر العدل.
وقال هنا أيضا: لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول، كما ذكر ذلك في موضع من " التذكرة ". وقال في موضع آخر منها: ظن النجاسة قال بعض علمائنا إنه كاليقين، وهو جيد إن استند إلى سبب كقول العدل. أما أثواب مدمن الخمر والقصابين والصبيان وطين الشوارع والمقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة.
وللشافعي وجهان (12). انتهى.
واحتمل في " نهاية الإحكام " وجوب التحرز مع إخبار العدل الواحد بنجاسة
وقال المصنف هنا: " إنه يقوم مقام العلم إن استند الظن إلى سبب " كخبر العدل.
وقال هنا أيضا: لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول، كما ذكر ذلك في موضع من " التذكرة ". وقال في موضع آخر منها: ظن النجاسة قال بعض علمائنا إنه كاليقين، وهو جيد إن استند إلى سبب كقول العدل. أما أثواب مدمن الخمر والقصابين والصبيان وطين الشوارع والمقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة.
وللشافعي وجهان (12). انتهى.
واحتمل في " نهاية الإحكام " وجوب التحرز مع إخبار العدل الواحد بنجاسة