____________________
اشتبه بالآخر، ثم وضعنا الثوبين في ماء قليل إلا مقدار ما وقعت عليه القطرة فإن الحكم بطهارة الماء مع الظن الغالب بالنجاسة بعيد.
وقد يجاب (1): بأن هذا الظن لا منشأ له عند التحقيق.
وفي " مجمع البرهان " في بحث ما يسجد عليه: أنه إذا كان سبب وجوب الاجتناب هو النجاسة والاشتباه كان حكم الملاقي حكم أحدهما، نعم لو كان الاجتناب على خلاف الأصل لا يتعدى إلى غيرهما (2)، انتهى.
وفيه نظر ظاهر يعلم مما ذكر من حجة القائلين بالبقاء على الطهارة.
وقال الأستاذ: وقول المنتهى لا يخلو من قوة، لأنه من البعيد عدم الحكم بطهارة أحد الماءين مع الحكم بطهارة الظرفين والاحتياط لازم والاستصحاب إنما يقضي بطهارة المصاب وهو لا ينافي عدم جواز الاستعمال، ثم إنه لو فرض إصابة الإناءين لثوبين جرى فيهما مسألة وجوب المقدمة وقضية الترجيح بلا مرجح مع أن شغل الذمة بالصلاة يقيني، فالشك في الفراغ كاف في لزوم الاجتناب (3). انتهى.
ومثله ما إذا كان على ثوبه نجاسة وغسلها بكل من الإناءين على التعاقب فإن احتمال طهارة الثوب لتيقن إزالة النجاسة بعيد جدا، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح مع شغل الذمة بالصلاة، فشأن أحد الإناءين كالسم كما بينه الأستاذ في " حاشية المدارك (4) "، فليتأمل جيدا.
وقد يجاب (1): بأن هذا الظن لا منشأ له عند التحقيق.
وفي " مجمع البرهان " في بحث ما يسجد عليه: أنه إذا كان سبب وجوب الاجتناب هو النجاسة والاشتباه كان حكم الملاقي حكم أحدهما، نعم لو كان الاجتناب على خلاف الأصل لا يتعدى إلى غيرهما (2)، انتهى.
وفيه نظر ظاهر يعلم مما ذكر من حجة القائلين بالبقاء على الطهارة.
وقال الأستاذ: وقول المنتهى لا يخلو من قوة، لأنه من البعيد عدم الحكم بطهارة أحد الماءين مع الحكم بطهارة الظرفين والاحتياط لازم والاستصحاب إنما يقضي بطهارة المصاب وهو لا ينافي عدم جواز الاستعمال، ثم إنه لو فرض إصابة الإناءين لثوبين جرى فيهما مسألة وجوب المقدمة وقضية الترجيح بلا مرجح مع أن شغل الذمة بالصلاة يقيني، فالشك في الفراغ كاف في لزوم الاجتناب (3). انتهى.
ومثله ما إذا كان على ثوبه نجاسة وغسلها بكل من الإناءين على التعاقب فإن احتمال طهارة الثوب لتيقن إزالة النجاسة بعيد جدا، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح مع شغل الذمة بالصلاة، فشأن أحد الإناءين كالسم كما بينه الأستاذ في " حاشية المدارك (4) "، فليتأمل جيدا.