____________________
الاجتناب في غير المحصور. والأمر كما قال لأنا لم نجد في ذلك خلافا.
وصرح في " المنتهى (1) " بأنه لو اشتبه أحد المشتبهين بعد انقلاب الآخر بطاهر وجب الاجتناب عنهما. واستشكله بعضهم (2) بأنه خارج عن محل النص.
وتمام الكلام في المسألة وبيان معرفة المحصور وغير المحصور ودفع جميع الإشكالات سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه.
ونقل الإجماع في " الخلاف (3) والغنية (4) " على عدم جواز التحري.
وبعض العامة (5) قال: إذا زاد عدد الطاهر جاز (وجب خ ل) وآخرون (6) أوجبوا التحري مطلقا وبعض الشافعية (7) حكم بلزوم التحري مع الانقلاب وبعض (8) من العامة حكم بلزوم استعمال الباقي، لعدم القطع بوجود النجس.
ونقل الإجماع في " الخلاف (9) والمختلف (10) والتذكرة (11) " وظاهر " السرائر (12) والمنتهى (13) " على وجوب التيمم مع فقد غيرهما.
وعمل الأصحاب كما في " الذخيرة (14) والمدارك (15) " على بطلان صلاة من
وصرح في " المنتهى (1) " بأنه لو اشتبه أحد المشتبهين بعد انقلاب الآخر بطاهر وجب الاجتناب عنهما. واستشكله بعضهم (2) بأنه خارج عن محل النص.
وتمام الكلام في المسألة وبيان معرفة المحصور وغير المحصور ودفع جميع الإشكالات سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه.
ونقل الإجماع في " الخلاف (3) والغنية (4) " على عدم جواز التحري.
وبعض العامة (5) قال: إذا زاد عدد الطاهر جاز (وجب خ ل) وآخرون (6) أوجبوا التحري مطلقا وبعض الشافعية (7) حكم بلزوم التحري مع الانقلاب وبعض (8) من العامة حكم بلزوم استعمال الباقي، لعدم القطع بوجود النجس.
ونقل الإجماع في " الخلاف (9) والمختلف (10) والتذكرة (11) " وظاهر " السرائر (12) والمنتهى (13) " على وجوب التيمم مع فقد غيرهما.
وعمل الأصحاب كما في " الذخيرة (14) والمدارك (15) " على بطلان صلاة من