____________________
وظاهر الصدوقين (1) وجوب الإراقة لإباحة التيمم المشروط بفقد الماء. وفي " النهاية (2) والمقنعة (3) " وجوب الإراقة.
ولعل ذلك منهما لإباحة التيمم أيضا كما يظهر ذلك من " السرائر (4) والمعتبر (5) والذكرى (6) " وغيرها (7) حيث استدلوا لموجب الإراقة بأن التيمم إنما هو عند فقد الماء ولا يكون إلا بالإراقة وردوا عليه: بأن المنع الشرعي كالمنع العقلي، لكن المفيد (8) أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخر، فيكون موجبا لها مع عدم التيمم.
وقال في " المعتبر (9) " وقد يكنى بالإراقة عن النجاسة في كثير من الأخبار (10).
وفي " المختلف (11) " طعن في سند الروايتين (12) الدالتين على الإهراق.
واحتمل الفاضل في شرحه: تنزيل كلام الصدوقين والشيخين على أن الإهراق إنما هو لخوف الغفلة والنسيان فيقع الاستعمال (13). قال الأستاذ: وعليه ينزل الخبران ويكون الأمر إرشاديا (14).
ولعل ذلك منهما لإباحة التيمم أيضا كما يظهر ذلك من " السرائر (4) والمعتبر (5) والذكرى (6) " وغيرها (7) حيث استدلوا لموجب الإراقة بأن التيمم إنما هو عند فقد الماء ولا يكون إلا بالإراقة وردوا عليه: بأن المنع الشرعي كالمنع العقلي، لكن المفيد (8) أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخر، فيكون موجبا لها مع عدم التيمم.
وقال في " المعتبر (9) " وقد يكنى بالإراقة عن النجاسة في كثير من الأخبار (10).
وفي " المختلف (11) " طعن في سند الروايتين (12) الدالتين على الإهراق.
واحتمل الفاضل في شرحه: تنزيل كلام الصدوقين والشيخين على أن الإهراق إنما هو لخوف الغفلة والنسيان فيقع الاستعمال (13). قال الأستاذ: وعليه ينزل الخبران ويكون الأمر إرشاديا (14).