____________________
والذكرى (1) وكشف الالتباس (2) والروض (3) ومجمع الفوائد " الإجماع في لزوم إعادة العامد. وفي " التذكرة (4) " الإجماع ممن شرط الطهارة.
وظاهر إطلاق الإجماعات والأخبار عدم الفرق بين الجاهل والعالم، بل الظاهر انعقاد إجماعهم على مساواة الجاهل بالحكم العالم به في مثل هذه الأحكام كما قال الأستاذ (5). ومناقشة المولى المقدس الأردبيلي (6) وصاحب " المدارك (7) ": بعدم تقصير الجاهل فلا يلحقه شئ، مردودة بثبوت التقصير، لأنه وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور، فهو بعقله مكلف بالفحص، إلى آخر ما ذكروه. ثم إنهم منعوا عليه الملازمة فتدبر.
وذهبت طائفة من العامة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة، روي ذلك عن ابن عباس (8) وابن مسعود (9) وسعيد بن جبير (10) وابن مخلد (11). أما ابن عباس فقال:
ليس على الثوب جنابة، وابن مسعود نحر جزورا فأصابه من فرثه ودمه فصلى ولم يغسله، وابن جبير سئل عمن صلى وفي ثوبه أذى؟ فقال: إقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب.
وظاهر إطلاق الإجماعات والأخبار عدم الفرق بين الجاهل والعالم، بل الظاهر انعقاد إجماعهم على مساواة الجاهل بالحكم العالم به في مثل هذه الأحكام كما قال الأستاذ (5). ومناقشة المولى المقدس الأردبيلي (6) وصاحب " المدارك (7) ": بعدم تقصير الجاهل فلا يلحقه شئ، مردودة بثبوت التقصير، لأنه وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور، فهو بعقله مكلف بالفحص، إلى آخر ما ذكروه. ثم إنهم منعوا عليه الملازمة فتدبر.
وذهبت طائفة من العامة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة، روي ذلك عن ابن عباس (8) وابن مسعود (9) وسعيد بن جبير (10) وابن مخلد (11). أما ابن عباس فقال:
ليس على الثوب جنابة، وابن مسعود نحر جزورا فأصابه من فرثه ودمه فصلى ولم يغسله، وابن جبير سئل عمن صلى وفي ثوبه أذى؟ فقال: إقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب.