____________________
ونهاية الإحكام (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) ".
وفي " المعتبر (4) ": وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن بقي الوقت كيف كان.
واعترضه في " الذكرى (5) " بأن البناء إنما يصح لو علم السبق أما هنا فلا تأمل في الصحة.
وفي " المعتبر (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والمنتهى (9) " وظاهر " الروض (10) " أن الحكم فيما إذا حدثت النجاسة في الأثناء وزالت ولم يعلم إلا بعد الزوال يبني على مذهبي الشيخ في الجاهل.
ونقل الإجماع في " المعتبر (11) وكشف الالتباس (12) " على أنه لو صلى ثم رأى النجاسة بعد الفراغ لم يعد، لاحتمال تجددها بعد الفراغ. وفي " المنتهى (13) والتذكرة (14) " لا نعلم فيه خلافا. وفي " الروض (15) " أنه أشهر القولين.
وعن أبي حنيفة (16) أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت يابسة وكانت في الصيف فكذلك، وإن كانت في الشتاء فصلاة يوم وليلة.
وفي " المعتبر (4) ": وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن بقي الوقت كيف كان.
واعترضه في " الذكرى (5) " بأن البناء إنما يصح لو علم السبق أما هنا فلا تأمل في الصحة.
وفي " المعتبر (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والمنتهى (9) " وظاهر " الروض (10) " أن الحكم فيما إذا حدثت النجاسة في الأثناء وزالت ولم يعلم إلا بعد الزوال يبني على مذهبي الشيخ في الجاهل.
ونقل الإجماع في " المعتبر (11) وكشف الالتباس (12) " على أنه لو صلى ثم رأى النجاسة بعد الفراغ لم يعد، لاحتمال تجددها بعد الفراغ. وفي " المنتهى (13) والتذكرة (14) " لا نعلم فيه خلافا. وفي " الروض (15) " أنه أشهر القولين.
وعن أبي حنيفة (16) أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت يابسة وكانت في الصيف فكذلك، وإن كانت في الشتاء فصلاة يوم وليلة.