____________________
وعليه نص في " المبسوط (1) والخلاف (2) والجواهر (3) " على ما نقل عنه " والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6) والبيان (7) والموجز (8) وشرحه (9) وجامع المقاصد (10) " وغيره (11).
وفي " التحرير (12) والمنتهى (13) " نسب الخلاف إلى ابن إدريس * وفي " المختلف " بعد ذكر حكم الاشتباه في المضاف: ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير.
ونقل في " المختلف " عن القاضي أنه قال: لو اشتبه الماء (إناء خ ل) المطلق بالمستعمل في الكبرى فالأحوط ترك استعمالهما معا (14) انتهى. والمستعمل في الكبرى كالمضاف.
وفي " نهاية الإحكام " لو اشتبه إناء المطلق بالمضاف لم يتطهر بأحدهما عند بعض علمائنا (15). انتهى.
* - بل في التحرير أن ابن إدريس لم يحصل الحق هنا (منه).
وفي " التحرير (12) والمنتهى (13) " نسب الخلاف إلى ابن إدريس * وفي " المختلف " بعد ذكر حكم الاشتباه في المضاف: ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير.
ونقل في " المختلف " عن القاضي أنه قال: لو اشتبه الماء (إناء خ ل) المطلق بالمستعمل في الكبرى فالأحوط ترك استعمالهما معا (14) انتهى. والمستعمل في الكبرى كالمضاف.
وفي " نهاية الإحكام " لو اشتبه إناء المطلق بالمضاف لم يتطهر بأحدهما عند بعض علمائنا (15). انتهى.
* - بل في التحرير أن ابن إدريس لم يحصل الحق هنا (منه).