____________________
فيمنع من استعماله اجماعا كما في " الخلاف (1) " وغيره (2) ولا يجوز الوضوء به إجماعا كما في " الغنية (3) والتذكرة (4) " وغيرهما (5) والحاصل أن عباراتهم مختلفة في نقل الإجماع في المسألة وأنه لمنقول صريحا في ثمانية مواضع: " الخلاف (6) والغنية (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والمختلف (11) والمدارك (12) وشرح الفاضل (13) " وظاهر " السرائر (14) والمنتهى (15) والتنقيح (16) " نقله أيضا. وفي " الذخيرة (17) " الظاهر أنه لا خلاف فيه. وفي " المنتهى (18) والتذكرة (19) " الإجماع صريحا في الثوبين المشتبهين ويلوح من المستند العموم، وفي " الخلاف (20) والمختلف (21) والتنقيح (22) " وغيرها (23) التعرض لخصوص الإناءين.