____________________
ولو وجدها في الأثناء وكان بعد العلم والنسيان ففي " شرح الفاضل (1) ": بناء الأمر على حال الناسي، فإن أوجبنا عليه الاستئناف مطلقا وجب هنا، وإن فصلنا بالوقت وخارجه استأنف مع السعة وعند الضيق يطرح الثوب إن أمكن بلا فعل المنافي وإلا فإشكال، وإن لم نوجب الاستئناف هناك مطلقا طرح الثوب عنه إن أمكن بلا فعل المنافي وإلا استأنف إلا عند الضيق ففيه إشكال، انتهى.
قال الأستاذ (2): ووجه بنائه أنه حيث يكون النسيان عذرا يكون الجزء الواقع صحيحا فيلزم الإتمام وإلا وقع فاسدا فيجب الاستئناف. قال: ولا يخفى ما فيه، إذ ربما كان تأثير النسيان مشروطا بمصادفة الكل صحة أو فسادا، فالحكم بالفساد يستند إما إلى أصل بقاء شغل الذمة - ولو قلنا بالاجتزاء مع الذكر بعد الفراغ لا يلزمنا القول به مع الذكر في الأثناء، إذ القول به قياس مع الفارق - وإما إلى خبر سماعة (3) " الخ ".
وقال الأستاذ (4) في " شرح المفاتيح ": إن القائل بالفساد هناك قائل به هنا لعدم القول بالفصل، انتهى.
والأقوى وجوب الإعادة بعد العلم والنسيان إذا وجدها في الأثناء، في الوقت وخارجه، في الضيق والسعة، كما عليه الأستاذ (5).
وإن علم في الأثناء وجهل وقت الحدوث طرحها أو غسلها وأتم صلاته ما لم يكثر الفعل، وإن احتاج إلى فعل كثير استأنف كما في " المبسوط (6) والمعتبر (7)
قال الأستاذ (2): ووجه بنائه أنه حيث يكون النسيان عذرا يكون الجزء الواقع صحيحا فيلزم الإتمام وإلا وقع فاسدا فيجب الاستئناف. قال: ولا يخفى ما فيه، إذ ربما كان تأثير النسيان مشروطا بمصادفة الكل صحة أو فسادا، فالحكم بالفساد يستند إما إلى أصل بقاء شغل الذمة - ولو قلنا بالاجتزاء مع الذكر بعد الفراغ لا يلزمنا القول به مع الذكر في الأثناء، إذ القول به قياس مع الفارق - وإما إلى خبر سماعة (3) " الخ ".
وقال الأستاذ (4) في " شرح المفاتيح ": إن القائل بالفساد هناك قائل به هنا لعدم القول بالفصل، انتهى.
والأقوى وجوب الإعادة بعد العلم والنسيان إذا وجدها في الأثناء، في الوقت وخارجه، في الضيق والسعة، كما عليه الأستاذ (5).
وإن علم في الأثناء وجهل وقت الحدوث طرحها أو غسلها وأتم صلاته ما لم يكثر الفعل، وإن احتاج إلى فعل كثير استأنف كما في " المبسوط (6) والمعتبر (7)